صنعاء 19C امطار خفيفة

المجني عليها مجهولة في محاكمة الزميل سامي غالب.. القاضي يلزم النيابة بالإطلاع على قرار الاتهام الذي صاغته لضبط التهمة!

2008-03-20
المجني عليها مجهولة في محاكمة الزميل سامي غالب.. القاضي يلزم النيابة بالإطلاع على قرار الاتهام الذي صاغته لضبط التهمة!
المجني عليها مجهولة في محاكمة الزميل سامي غالب.. القاضي يلزم النيابة بالإطلاع على قرار الاتهام الذي صاغته لضبط التهمة!
بعد نحو عام من إحالة الزميل سامي غالب رئيس التحرير إلى القضاء، ما تزال نيابة الصحافة والمطبوعات عاجزة عن تحديد التهمة الموجهة إليه على وجه الضبط.
وصباح أمس اضطر القاضي أديب باحارثة القاضي الجزائي في محكمة غرب العاصمة، إلى منح النيابة فرصة إضافية لمراجعة قرار الاتهام الذي صاغته قبل عام، والرد على طلب المحامي نبيل المحمدي ضبط التهمة الموجهة لرئيس التحرير، لكي يتسنى له تقديم دفاعه.
في بداية الجلسة طلب المحمدي من القاضي تحديد التهمة الموجهة لموكله على وجه الضبط، وتساءل: «هل هي تهمة السب عن طريق النشر كما ورد في محضر الجلسة الأولى للمحكمة في يناير الماضي، أم تهمة الإهانة كما جاء في قرار الاتهام؟».
توجه القاضي بالسؤال إلى عضو النيابة، الذي رد بحماس موضحاً بأن التهمة الموجهة هي الإهانة.
طلب المحامي نبيل المحمدي مجدداً ضبط التهمة: «هل المقصود إهانة الوزارة كشخص اعتباري أم إهانة موظف عام؟»، موضحاً أن على النيابة أن تحدد بالضبط قصدها لكي يتمكن من تقديم أوجه الدفاع عن موكله، لأن إهانة الوزارة غير إهانة موظف فيها، ولكلٍ مادياتها ونصوصها. وقال: «بما أن النيابة قد حددت الإهانة كتهمة فإني أطلب تحديد شخص المجني عليه في الواقعة: هل الوزارة كشخص اعتباري، أم موظفون محددون بشخوصهم؟».
انتظر القاضي باحارثة قيام عضو النيابة بتحديد التهمة، لكن عضو النيابة لم يكن في وارد الرد. وبعد لحظات قرر القاضي رفع الجلسة إلى 6 مايو القادم «لتمكين النيابة من الإطلاع على قرار الاتهام (الذي صاغته قبل أكثر من عام) والرد على طلب الدفاع».
وفي الجلسة التي حضرها متضامناً الزميل عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق وآخرون، غابت المجني عليها (المبهمة في قرار الإتهام).
ومعلوم أن تحريك الدعوى ضد رئيس التحرير تم بناء على شكوى من وكيل وزارة الأوقاف حينها حسن الأهدل الذي اعتبر ما ورد في ملف نشرته «النداء» في 29 نوفمبر 2006 عن مخالفات وانحرافات في أداء الوزارة، إهانة علنية للوزارة، طالباً من النيابة الحكم على المشكو به بالعقوبة المقررة، «وبما يكفل التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالوزارة والموظفين من جراء (النشر)».
وأثناء التحقيق امتنع الشاكي (المجني عليه الافتراضي) عن المثول أمام النيابة للاطلاع على المستندات التي قدمتها «النداء» للنيابة تعزِّز صدقية ما نشرته، علماً بأن النيابة حررت مذكرة إلى الشاكي (وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة) في 5 فبراير 2007 تطلب حضوره أو من يمثله للإطلاع على مستندات «النداء» والرد عليها حتى تتمكن (النيابة) من التصرف في القضية».
لم يحضر الوكيل ولم يحضر من يمثله، وقد تصرفت النيابة في القضية. أعدت قرار اتهام ضد رئيس التحرير، وبررت «تصرفها الاعتيادي» بالقول إن المستندات التي قدمتها «النداء» ليست أصلية!
معلوم أن أية شكوى توجهها إلى النيابة جهة حكومية أو مسؤول في السلطة التنفيذية ضد صحيفة مستقلة أو معارضة يتحول تلقائياً على يد نيابة الصحافة والمطبوعات إلى دعوى قضائية.

إقرأ أيضاً